الشيخ محمد إسحاق الفياض

425

منهاج الصالحين

يرجع ، استحق الدية وان رجع بعد ذلك . ( مسألة 1293 ) : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله ، لم تثبت الدية ، فالمرجع فيه الحكومة ، وكذلك فيما أوجب جنوناً أدوارياً . ( مسألة 1294 ) : لو شج شخصاً شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة ، تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية ، لم تتداخلا . الثاني : السَّمع وفي ذهابه كله دية كامله ، وفي ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية ، وإذا جَنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدّقه الجاني ، وامّا إذا أنكره ، أو قال لا اعلم ذلك ، أجّل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله ، فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع ، أو شهد شاهدان بذلك ، فليس له مطالبة الدية ، وإلاّ فعليه ان يحلف ، فان حلف أعطاه الدية . ( مسألة 1295 ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين ، فان ثبت ذلك ببيّنة فبها ، وإلاّ فعليه القسامة بالنسبة ، بمعنى ان المدعي ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان . وهكذا ، ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدَّ الناقصة سدّاً جيداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول لا اسمع فان ، علم أو اطمئن بصدقه فهو ، وإلاّ يعلمّ ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فان تساوت المسافتان صدق ، و